Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 291 of 495.

«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »

vol. 1 · p. 308

(أحصن) : إذا أسلمن- لا: إذا نكحن فأصبن بالنكاح «1» ولا: إذا أعتقن.-: و [إن «2» ] لم يصبن.» .

قال الشافعي «3» : «وجماع الإحصان: أن يكون دون المحصن «4» مانع من تناول المحرم. والإسلام «5» مانع وكذلك: الحرية مانعة وكذلك: الزوجية «6» ، والإصابة مانع وكذلك: الحبس في البيوت مانع «7» وكل ما منع: أحصن. قال الله تعالى: (وعلمناه صنعة لبوس لكم: لتحصنكم من بأسكم: 21- 80) وقال عز وجل:

(لا يقاتلونكم جميعا، إلا في قرى محصنة: 59- 14) أي «8» :

ممنوعة.»

«قال الشافعي: وآخر الكلام وأوله، يدلان: على أن معنى

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م