«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»
vol. 1 · p. 314
حد «1» الله [عنه «2» ] ، وأخذ بحقوق بني آدم «3» .»
«ولا يقطع من قطاع الطريق، إلا: من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا. قياسا على السنة: في السارق «4» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» : «ونفيهم: أن يطلبوا، فينفوا من بلد إلى بلد. فإذا ظفر بهم: أقيم «6» عليهم أي هذه الحدود كان حدهم «7» .» .
قال الشافعي «8» : «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق، عفو: