Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الحدود» «1» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 297 of 495.

«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»

vol. 1 · p. 314

حد «1» الله [عنه «2» ] ، وأخذ بحقوق بني آدم «3» .»

«ولا يقطع من قطاع الطريق، إلا: من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا. قياسا على السنة: في السارق «4» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» : «ونفيهم: أن يطلبوا، فينفوا من بلد إلى بلد. فإذا ظفر بهم: أقيم «6» عليهم أي هذه الحدود كان حدهم «7» .» .

قال الشافعي «8» : «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق، عفو:

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م