«الإذن «1» بالهجرة»
vol. 2 · p. 23
«قال الشافعي: وقيل «1» : الأعرج: المقعد. والأغلب: أن «2» العرج في الرجل الواحدة.»
«وقيل: نزلت [في «3» ] أن لا حرج عليهم «4» : أن لا يجاهدوا.»
«وهو: أشبه «5» ما قالوا، وغير «6» محتملة «7» غيره. وهم: داخلون في حد الضعفاء، وغير خارجين: من فرض الحج، ولا الصلاة، ولا الصوم، ولا الحدود. فلا «8» يحتمل (والله أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية، إلا:
وضع الحرج: في الجهاد دون غيره: من الفرائض.» .
وقال «9» فيما بعد غزوه «10» عن المغازي- وهو: ما كان على الليلتين