«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة»
vol. 2 · p. 186
قال: وقال الشافعي- في قوله عز وجل: (قل: الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب) الآية: (4- 127) .-: «قول عائشة (رضي الله عنها) ، أثبت شيء فيه» . وذكر لي- في قولها-:
حديث الزهري «1» .
قال: وقال [الشافعي «2» ]- في قوله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم: 5- 89) .-: «ليس فيه إلا قول عائشة: حلف الرجل على الشيء: يستيقنه، ثم يجده: على غير ذلك «3» .» .
قلت: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي: من قول عائشة.
ورواية الربيع أصح: فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي-: من قول عائشة.-: إنما رواه عمر بن قيس، عن عطاء، عن عائشة «4» . وعمر بن