الباب السادس: باب فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه
vol. 1 · p. 227
في سورة النساء وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون، ونسخ من الأقربين كل وارث1.
قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} قال: "أمر الله أن يوصي لوالديه وأقربائه ثم نسخ ذلك في سورة النساء فألحق لهم نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد"2.
أخبرنا أبو بكر العامري، قال: أبنا علي بن الفضل، قال: أبنا ابن عبد الصمد قال: أبنا ابن حموية، قال: أبنا إبراهيم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا يحيى بن آدم، قال: بنا إسماعيل بن عياش، قال: بنا شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي3 يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: