سورة البقرة
vol. 2 · p. 342
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: بنا يحيى بن آدم، قال: بنا الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما {وإذا حضر القسمة أولو القربى} قال: هي محكمة وليست بمنسوخة1.
قال: وكان ابن عباس إذا ولي (رضخ) 2 وإذا كان المال فيه قلة اعتذر إليهم وذلك القول المعروف3.
قال أحمد: وبنا عبد الصمد، قال: بنا همام قال بنا قتادة: قال الأشعري: ليست بمنسوخة4.
قال أحمد: وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر عن الحسن قال: والله ما هي بمنسوخة، وإنها لثابتة. ولكن الناس بخلوا وشحوا وكان الناس إذا قسم الميراث حضر الجار والفقير {5 واليتيم (والمسكين) 6 فيعطونهم من ذلك7.
vol. 2 · p. 343
قال أحمد: وبنا هشيم، قال: أبنا أبو (بشر) 1 عن سعيد بن جبير. قال: وأبنا مغيرة عن إبراهيم (قالا:) 2 هي محكمة وليست بمنسوخة3.
قال أحمد: وبنا يزيد، قال: أبنا سفيان بن حسين، قال: سمعت الحسن ومحمدا، يقولان قي هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} هي مثبتة 0لم تنسخ وكانت القسمة إذا حضرت حضر (هؤلاء) 4 فرضخ لهم منها، وأعطوا5.
قال أحمد: وبنا يحيى بن آدم قال: بنا الأشجعي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي {وإذا حضر القسمة أولو القربى} قالا: هي محكمة وليست بمنسوخة6.
قال أحمد: وبنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري إنها محكمة لم تنسخ7.