سورة البقرة
vol. 2 · p. 411
قال أحمد: وبنا هشيم قال: بنا أصحابنا منهم: منصور وغيره عن الحكم عن مجاهد في قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} قال: نسخت ما قبلها، قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} 1.
قال أحمد: وبنا وكيع، قال: بنا سفيان عن السدي، عن عكرمة، قال: نسخ قوله: {وأن احكم بينهم} قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} 2.
قال أحمد: وبنا حسين عن شيبان عن قتادة {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} قال: أمر الله نبيه أن يحكم بينهم بعدما كان رخص له أن يعرض عنهم إن شاء، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها3.
وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال أصحابه: بل يحكم. قال: وقال الشافعي: لا خيار للإمام إذا تحاكموا إليه قال النحاس: وقد ثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة4.
vol. 2 · p. 412
والقول الثاني: أنها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون وإذا ترافعوا إليهم إن شاؤوا حكموا بينهم وإن شاؤوا أعرضوا عنهم.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا هشيم، قال: أبنا مغيرة عن إبراهيم، والشعبي في قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}، قالا: إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم المسلمين فإن شاء أن يحكم بينهم، وإن شاء أن يعرض عنهم، وإن حكم، حكم بما في كتاب الله1.
قال أحمد: وبنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء، قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم2.
أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنى المثنى بن أحمد، قال: بنا عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير {فإن جاءوك