سورة البقرة
vol. 1 · p. 294
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله البقال: قال، أبنا أبو الحسين بن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي، فال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال: بنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} فكان للمتوفي زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج1.
وقال أحمد: وحدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة {متاعا إلى الحول} فنسختها {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} فنسخت ما كان قبلها من أمر النفقة في الحول ونسخت الفريضة الثمن والربع ما كان قبلها من نققة (في الحول) 2.
قال أحمد: وحدثنا محمد بن [جعفر] 3 الوركاني، قال بنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
vol. 1 · p. 295
لأزواجهم} قال: نسختها {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 1.
قال أحمد: وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء (وصية لأزواجهم) قال: كانت المرأة في الجاهلية تعطى سكنى سنة من يوم توفي زوجها [فنسختها (أربعة أشهر وعشرا]) 2.
وعن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم قال: هي منسوخة3.
قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة {وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا من ماله مالم تخرج من بيته ثم نسخ ذلك بقوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 4.