سورة البقرة
vol. 2 · p. 433
بنا عبد الملك عن عطاء {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: "القبضة من الطعام"1.
وقال: يحيى بن سعيدعن سفيان عن منصور عن مجاهد، {وآتوا حقه} قال: "شيء سوى الزكاة في الحصاد (والجذاذ) 2 إذا حصدوا، و (إذا جذوا) "3.
وقال أبو حفص: وبنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد، قال: "إذا حصدوا ألقى إليهم من السنبل، وإذا جذوا النخل ألقى لهم من (الشماريخ) 4 فإذا كاله زكاه"5.
قار أبو حفص: وبنا معمر بن سليمان، قال: بنا عاصم عن أبي العالية {وآتوا حقه} قال: "كانوا يعطون شيئا سوى] الزكا ة ["6.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال:
vol. 2 · p. 434
حدثنا أبي، قال: بنا هشيم، قال: أبنا مغيرة عن شباك، عن إبراهيم، قال: "كانوا يعطون حتى نسختها، الصدقة العشر أو نصف العشر"1.
أخبرنا المبارك بن علي، قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أبنا إبراهيم بن عمر، قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: أبنا عبد الله بن سعيد، قال: أبنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: "كانوا إذا حصدوا، (وإذا دبس وإذا غربل أعطوا) منه شيئا، فنسخ ذلك العشر ونصف العشر2، قال: أبو بكر: وبنا محمد بن (بشار) 3 قال: بنا يزيد، قال: أبنا عبد الملك عن عطاء {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: "ليس بالزكاة، ولكنه إذا كيل قبض منه قبضات من شهد رضخ له منه"4.
واختلف العلماء: هل نسخ ذلك أم لا؟ (إن قلنا أنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن قلنا إنه أمر استحباب، فهو باقي الحكم5.