33
vol. 1 · p. 88
{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} أي: على الزوج إطعام المرأة والوليد والكسوة على قدر الجدة.
{لا تكلف نفس إلا وسعها} أي: طاقتها.
{لا تضار والدة بولدها} بمعنى: لا تضارر. ثم أدغم الراء في الراء. أي: لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضع أخرى، وهي صحيحة لها لبن.
{ولا مولود له بولده} يعني: الأب. يقال: إذا أرضعت المرأة صبيها وألفها، دفعته إلى أبيه: تضاره بذلك.
{وعلى الوارث مثل ذلك} يقول: إذا لم يكن للصبي أب، فعلى وارثه نفقته.
و (الفصال) : الفطام. يقال: فصلت الصبي؛ إذا فطمته. ومنه قيل للحوار (1) - إذا قطع عن الرضاع -: فصيل. لأنه فصل عن أمه. وأصل الفصل: التفريق.
{فإذا بلغن أجلهن} أي: منتهى العدة (2) .
{فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} أي: لا جناح عليهن في التزويج الصحيح.
{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} وهو: أن يعرض للمرأة في عدتها بتزويجه لها، من غير تصريح بذلك. فيقول لها: والله