35
vol. 1 · p. 90
أي: يهبن.
{أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} يعني: الزوج.
وهذا في المرأة: تطلق من قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها المهر. فلها نصف ما فرض لها؛ إلا أن تهبه، أو يتمم لها الزوج الصداق كاملا.
وقد قيل: إن الذي بيده عقدة النكاح: الأب (1) . يراد: إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك؛ فيكون عفوه جائزا عن ابنته.
{وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم} حضهم الله على العفو.
* * *
{والصلاة الوسطى} (2) صلاة العصر. لأنها بين صلاتين في النهار، وصلاتين في الليل.
{وقوموا لله قانتين} أي: مطيعين. ويقال: قائمين. ويقال: ممسكين عن الكلام.
والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في "المشكل" (3) .