[الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]
vol. 4 · p. 212
ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها، واشربوا» .
وفي الصحيحين: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها» .
وفي المسند والسنن: أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، فقال «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء، واطبخوا فيها» .
وفي الترمذي «سئل عن قدور المجوس، فقال أنقوها غسلا، واطبخوا فيها» .
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» .
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن المذي، قال يجزئ منه الوضوء فقال له السائل: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه» صححه الترمذي.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة» .
«وسألته فاطمة بنت أبي حبيش فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» .
«وسئل عنها أيضا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم، وتصلي» .
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» .
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال نعم توضأ من لحوم الإبل»
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال نعم صلوا فيها» .
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال لا» .
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها، فأنزل الله تعالى هذه الآية