[الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]
vol. 4 · p. 215
«وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابي فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الصلاة فيكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة، فقال: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن؛ فإن الله لا يستحيي من الحق» ذكره الترمذي.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة» .
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمارة فقال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ فقال نعم قال: يوما؟ قال ويومين قال: وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت» ذكره أبو داود، فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجوزوا المسح بلا توقيت، وطائفة قالت: هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - أعرابي فقال: أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، ويكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال عليك بالتراب» ذكره أحمد.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو ذر: إني أغرب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فقال إن الصعيد طهور ما لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» حديث حسن.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: انكسرت إحدى زندي فأمره أن يمسح على الجبائر» ذكره ابن ماجه.
«وقال ثوبان: استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها» ذكره أبو داود.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الصبح، ثم أصبحت فرأيت قدر الظفر لم يصبه ماء فقال لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك» ذكره ابن ماجه.
«وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة عن الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها» .
«وسألته - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض الماء عليها» .