[فصل بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]
vol. 4 · p. 222
حسبي، وقال: يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال رسول الله نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها، وإثمها على من بدلها» ذكره أحمد.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الصدقة على أبي رافع مولاه، فقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم» ذكره أحمد.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر عن أرضه بخيبر، واستفتاه ما يصنع فيها وقد أراد أن يتقرب بها إلى الله، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ففعل» .
«وتصدق عبد الله بن زيد بحائط له، فأتاه أبواه فقالا: يا رسول الله إنها كانت قيم وجوهنا، ولم يكن لنا مال غيره، فدعا عبد الله فقال إن الله قد قبل منك صدقتك، وردها على أبويك فتوارثاها بعد ذلك» ، ذكره النسائي.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم -: أي الصدقة أفضل؟ فقال: المنيحة، أن يمنح أحدكم الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة» ذكره أحمد.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - مرة عن هذه المسألة، فقال جهد المقل، وابدأ بمن تعول» ذكره أبو داود.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - مرة أخرى عنها، فقال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» .
«وسئل مرة أخرى عنها فقال: سقي الماء» .
وسئل مرة أخرى عنها، فقال
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - سراقة بن مالك عن الإبل تغشى حياضه: هل له من أجر في سقيها؟ فقال نعم، في كل كبد حرى أجر» ذكره أحمد.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - امرأتان عن الصدقة على أزواجهما، فقال: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة» متفق عليه، وعند ابن ماجه: «أتجزيء عني من النفقة الصدقة على زوجي وأيتام في حجري؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة» .
«وسألته - صلى الله عليه وسلم - أسماء فقالت: ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ فقال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك» متفق عليه.