[القسم الأول من الحيل]
vol. 4 · p. 292
من مال؟ قال: قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم، قال فلير عليك» ذكره الترمذي.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن جائزة الضيف، فقال يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» متفق عليه.
فصل:
[فتاوى في العقيقة] «وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، وكان كره الاسم، وقال من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل» ذكره أحمد، وعنده أيضا أنه سئل - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال «لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد، قال من يولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين متكافئتين، وعن الجارية شاة» .
فصل:
[فتاوى في الأشربة]
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: لا أروى من نفس واحدة، قال: فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس قال: فإني أرى القذاة فيه قال: فأهرقها» ذكره مالك.
وعند الترمذي «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، قال: أهرقها قال إني لا أروى من نفس واحدة، قال فأبن القدح إذن عن فيك» حديث صحيح.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن البتع، فقال كل شراب أسكر فهو حرام» متفق عليه.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو موسى، فقال: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، فقال: كل مسكر حرام» متفق عليه.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - طارق بن سعيد عن الخمر، فنهاه أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء» .
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يقال له المزر قال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن