[فصل إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]
vol. 4 · p. 269
شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرائيل - عليه السلام - بهؤلاء الآيات» .
فصل في فتاويه - صلى الله عليه وسلم - في العدد:
[فتاوى في مسائل العدد]
ثبت «أن سبيعة الأسلمية سألته، وقد مات زوجها ووضعت حملها بعد موته، قالت: فأفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي» .
وعند البخاري «أنها سئلت، كيف أفتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح، وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام، فقالت له، وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال لها: خدعتيني خدعك الله، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن ذلك، فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها» ، ذكره ابن ماجه.
«وسألته - صلى الله عليه وسلم - فريعة بنت مالك، فقالت: إن زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألته أن ترجع إلى أهله، وقالت: إن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد - ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، فلما كان عثمان أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه، وقضى به» ، حديث صحيح ذكره أهل السنن.
«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - امرأة ثابت بن قيس بن شماس وجميلة بنت عبد الله بن أبي لما اختلعت من زوجها فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها» ، ذكره النسائي.
وعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس؛ «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد حيضة» .
وعند الترمذي عن «الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - أو أمرت - أن تعتد بحيضة» .
قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وعند النسائي وابن ماجه - واللفظ له - عن الربيع قالت: