2048
واحتجوا أيضا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أنه سمع أباه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته» ، رواه عن ابن شهاب معمر، وابن عيينة، ويونس بن يزيد، وغيرهم وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد من رواية ابن وهب عنه "
2049
وروى ابن وهب أيضا قال: حدثني ابن لهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم»
2050
قال: وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك
2051
حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، ثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه،
ثنا أسلم بن عبد العزيز، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على المنبر: «أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن؛ فإن الله عز وجل قد بين ما هو كائن»