2156
وعن سعيد بن جبير أنه قال في العمرة: هي واجبة فقيل له: إن الشعبي يقول: ليست بواجبة فقال: كذب الشعبي"
2157
وعن الحسن بن علي رضي الله عنه، أنه سئل عن قول الله، عز وجل {وشاهد ومشهود} [البروج: 3] فأجاب فيه، فقيل له: إن ابن
عمر وابن الزبير قالا كذا وكذا خلاف قوله فقال: كذبا"
2158
وعن علي بن أبي طالب، أنه قال: كذب المغيرة بن شعبة"
2159
وعن عبادة بن الصامت، أنه قال: كذب أبو محمد يعني في وجوب الوتر" وأبو محمد هذا اسمه مسعود بن أوس الأنصاري بدري قد ذكرناه في الصحابة ونسبناه، وتكذيب عبادة له من رواية مالك وغيره في قصة الوتر واستشهد عبادة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على عباده» الحديث"
2160
قال المروزي: ونا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن أيوب قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له من المعاصي فأمره أن يوفي بنذره، قال: فسأل الرجل عكرمة فأمره أن يكفر عن يمينه ولا يوفي بنذره فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب فأخبره بقول عكرمة فقال ابن المسيب: لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره فقال عكرمة: أما إذ أبلغتني فبلغه، أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبان من شعر،