525
بن داسة، أنا أبو داود، أنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، عن شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: «نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه»
526
قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله، أن محمد بن معاوية القرشي أخبرهم، نا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، نا هشام بن عمار، نا عبد الحميد، نا الأوزاعي، نا عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس، يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فقر فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال؟ هكذا رواه عبد الحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق، عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء، عن ابن عباس مثله سواء، وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد وزاد عبد الرزاق قال عطاء: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو اغتسل وترك موضع الجراح»
527
وأنشدت لبعض المتقدمين:
إذا كنت في بلد جاهلا ... وللعلم ملتمسا فاسأل
فإن السؤال شفاء العمى ... كما قيل في المثل الأول.
528
وقال الفرزدق:
ألا خبروني أيها الناس إنما ... سألت ومن يسأل عن العلم يعلم
سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره ... وما السائل الواعي الأحاديث كالعم.
529
وقال أمية بن أبي الصلت:
لا يذهبن بك التفريط منتظرا ... طول الأناة ولا يطمح بك العجل
فقد يزيد السؤال المرء تجربة ... ويستريح إلى الأخبار من يسل