1
vol. 1 · p. 128
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية وأما نسخ العدة:
فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول (1) قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (2) قال: فهذه عدة المتوفي عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (4) عن