10
vol. 1 · p. 231
قال أبو عبيد: فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله- صلى الله عليه- وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث، ثم اختلفوا في الأجنبيين، فقالت طائفة من السلف:
لا تجوز لهم الوصية وخصوا بها الأقارب.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة (2) أنه قال: سألت مسلم بن يسار (3) والعلاء بن زياد (4) عن قوله: الوصية للوالدين وفدعوا بالمصحف فقرءوا، فقالا: هي للقرابة (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن عبيد (6) عن الأعمش عن مسلم (7) عن مسروق (8) قال: أوص لذى قرابتك