1
vol. 1 · p. 92
لا يحصن أهل الشرك (1) قال أبو عبيد: وقد كان بعضهم يوجه هذا الحديث أيضا على إحصان الرجم وكيف يفتي ابن عمر هذه الفتيا وهو يحدث عن النبي- صلى الله عليه- أنه رجم يهوديا، ويهودية هذا لا يكون وإنما أراد عندنا ما أعلمتك من حديث النبي- صلى الله عليه- وحديث عمر- رضي الله عنه- ألا ترى أن ابن عمر كان يكره نكاحهن.
قال أبو عبيد: فهذا ما في نكاح الكتابيات من ذوات الذمة، فأما نساء الحرب فلا يدخلن في هذه الرخصة وإن كن من أهل الكتاب.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين (2) عن الحكم (3) عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال: وتلا هذه الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله- إلى قوله- وهم صاغرون (4) قال: قال الحكم:
فحدثت بذلك إبراهيم فأعجبه (5).