4
vol. 1 · p. 100
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن ابن جريج عن مجاهد فى قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: كان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرم عليهم نكاحهن، أو قال: فحرم عليهم نكاحهم (2)، (3).
قال أبو عبيد: فمذهب سعيد ومجاهد فى تأولهما هو الرخصة في تزويج البغي، إلا أن سعيدا أراد أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة، وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس، وقد جاءت أخبار فيها دلائل على هذا التأويل.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (4) عن عبيد الله (5) عن نافع عن صفية (6) وابن عمر: أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر (7) - رضي الله عنه- فسأله: فأقر، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغربه إلى فدك (8) ثم إن الرجل
5
vol. 1 · p. 101
تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة (1)، (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (3) عن محمد بن إسحاق (4) عن نافع عن ابن عمر أو صفية: أن أبا بكر- رضى الله عنه- أرسل إليهما، أو سألهما فاعترفا فجلدهما مائة، مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد (5) عن أبيه (6): أن غلاما فجر بجارية، فسئلا؟
فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (7).