Skip to content

Books to be read, not browsed

6 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

From ⁧الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن⁩ by ⁧أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي⁩ — leaf 101 of 409.

6

vol. 1 · p. 102

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (1) عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث (2) عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (4) قال: حدثني مساور الثقفي (5) قال:

كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال جابر بن عبد الله (6): أوله حرام وآخره حلال (7).

7

vol. 1 · p. 103

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن أيوب (2) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام، وما اشترى حلال (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (5) عن عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته

تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه (7).

8

vol. 1 · p. 104

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (1) عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (2).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (3) عن الشيبانى (4) عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع (5).

قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (6) عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر (7) يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما (8).

Ed. Muhammad ibn Salih al-Mudayfir (the edition was originally a university thesis) — Maktabat al-Rushd / Sharikat al-Riyadh, Riyadh — 2nd ed., 1418 AH - 1997 CE