تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

3 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

من الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لـأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي — الورقة ١٨٣ من ٤٠٩.

3

ج ١ · ص ١٨٤

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (1) عن عبيد الله (2) عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: إن تقرنوا (3) بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته (4).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (5) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر يقول إن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله وقال:

الحج أشهر معلومات (6) فأخلصوا أشهر الحج للحج واعتمروا فيما سواها من الشهور وذلك أن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا بهدي ومن اعتمر في غير أشهر الحج تمت عمرته إلا أن يحب أن يتطوع بهدي غير واجب (7).

قال أبو عبيد: فهذا موضع التفضيل وأما عمارة البيت والنظر لأهل البلد:

فإن أبا معاوية (8) حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يعطل البيت في غير أشهر الحج (9).

ت. محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية) — مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض — الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م