«المدخل»
vol. 1 · p. 245
قال أبو عبيد: وأما أنا فإن الذي عندي فيه ما قال ابن عباس: إن الله عز وجل لما نهى عن أكل الأموال بالباطل تحامى المسلمون نيل كل مال وإن كان بإذن ربه إشفاقا أن يواقعوا المعصية ولا يشعروا، كخيفتهم كانت من أموال اليتامى حين أوعد الله عز وجل عليها النار فاجتنبوا من أجلها مخالطتهم حذرا أن يخرجهم ذلك إلى ما نهوا عنه، فنسخه الله عز وجل بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم ثم أذن فيها بما هو أوسع منه فقال عز وجل: ومن (1) كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فأحل لهم أن يأكلوا منها بالاقتصاد عند الفاقة فكانت هذه أكثر من الأولى، فكذلك عندي أمر الطعام أنهم أمسكوا عن (2) النيل من طعام الناس وإن كان بإذنهم تورعا أن يكون ذلك من الأكل بالباطل إذ لم يستحقوه بعمل يعملوه لهم ولا دين عليهم حتى أخبرهم جل ثناؤه أن هذا ليس مما حرم ولا مما خافوا، وأنه لا حرج عليهم فيه ثم زاد أهل هذه الآية التي ذكر فيها الزمنى والفقراء والأقارب أكثر من إباحة الطعام المأذون فيه فجعل لهم حقوقا فى أموال والفقراء والأقارب أكثر من إباحة الطعام المأذون فيه فجعل لهم حقوقا فى أموال الأغنياء واجبة حين فرض عليهم الصدقات فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية (3) وفعل مثل ذلك في الأقربين فقال:
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل (4) في آي كثير يطول بها الكتاب.
قال أبو عبيد: فهذا عندي وجه هذه الآيات التي فيها ذكر الطعام وناسخه ومنسوخه وقد تأول بعضهم في الأعمى والأعرج والمريض أن الناس كانوا