22 - وبلغة خزاعة
vol. 3 · p. 45
3994 وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة وآية ثلاثة قروء خص منها الأمة بالسنة
3995 وقوله ماء طهورا خص منه المتغير بالسنة
3996 وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة
3997 ومن أمثلة ما خص بالإجماع آية المواريث خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع ذكره مكي
3998 ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المخصص لعموم الآية ذكره مكي أيضا
3999 من خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة وهو عزيز ومن أمثلته قوله تعالى حتى يعطوا الجزية خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )
4000 وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خص عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض
4001 وقوله ومن أصوافها وأوبارها الآية خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أبين من حي فهو ميت )
4002 وقوله والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي )
4003 وقوله فقاتلوا التي تبغي خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا التقى المسلمان بالسيف فالقاتل والمقتول في النار )