995
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، مثله ففي هذا الحديث أن الهلال إذا رئي في النهار فهو لليلة الجائية، وفي حكم ما رئي فيها، لا في حكم ما رئي في الليلة التي قبل يومئذ، وهكذا كان أبو حنيفة، ومحمد يقولان في الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال، إنه لليلة الجائية وهو قول مالك أيضا كما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن
أبي يوسف مما يدل على هذا المعنى وكما حدثنا يونس، عن ابن وهب، قال: قال مالك: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي قال: أحمد: وهلال شهر رمضان في قياس قوله كذلك وهكذا كان الشافعي يقول في ذلك كما حكى لنا المزني عنه في مختصره قوله وفي قول عمر حتى يشهد شاهدان أنهما قد رأياه بالأمس، ولم يقل في أول النهار، ولا في آخره، دليل على أنه إذا رئي في أول النهار أو رئي في آخره أن الحكم واحد غير مختلف، غير أن عبيدة بن حميد روى حديث عمر هذا عن الأعمش، وزاد فيه على شعبة وعلى أبي معاوية حرفا يدل على أن عمر أراد به رؤية الهلال بالأمس في آخر النهار، وذلك