Skip to content

Books to be read, not browsed

1019 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,068 of 2,166.

1019

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: " تسحرت، ثم انطلقت إلى المسجد، فمررت بمنزل حذيفة، فدخلت عليه فأمر بلقحة، فحلبت وبقدر فسخنت، فقال: كل، فقلت: إني أريد الصوم، فقال: وأنا أريد الصوم، قال: فأكلنا، ثم شربنا، ثم أتينا المسجد، فأقيمت الصلاة، قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح، غير أن الشمس لم تطلع " ففي هذا الحديث أن أول وقت الصيام من طلوع الشمس، وأن ما قبل طلوع الشمس، ففي حكم الليل وهذا عندنا والله فقد يحتمل أن يكون بعد ما أنزل الله عز وجل: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} قبل أن ينزل الله عز وجل {من الفجر} على ما في حديث سهل بن سعد الذي روينا في هذا الباب ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك: {من الفجر} وذهب ذلك عن حذيفة، وعلمه غيره، فعمل حذيفة بما علم إذ لم يعمل الناسخ، وعلم غيره فصار إليه، وعلم غيره الناسخ فصار إليه وعمل به، وكان من علم من هذا شيئا أولى ممن لم يعلمه وقول أهل العلم جميعا: أن أول الصيام من طلوع

الفجر وأن آخره عند غروب الشمس، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما يوافق الآثار الأول

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى