1098
وقد حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمارة بن عبد الله بن يسار الجهني، عن أبيه، قال: أعطى علي جعدة ثمن خادم، فسأله هل ابتعت خادما بعد؟ قال: إني معتكف، ولولا ذلك لابتعت، قال: وما كان عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت، قال ابن عيينة: والسوق بباب المسجد وكان هذا مما احتج به القائلون بقول أبي
يوسف فيما قاله أبو يوسف مما حكيناه عنه وقد يجوز أن يكون علي أراد من جعدة الخروج من معتكفه، والوقوف بباب المسجد لابتياع الخادم، ولا يكون بذلك خارجا إلى الطريق وهذا مما لا يمنع أبو حنيفة منه المعتكف ولما اختلفوا في إطلاق الخروج للمعتكف إلى عيادة المريض، وإلى شهود الجنائز، وفي المنع من ذلك، وكان الاعتكاف يمنع من الخروج من المساجد لغير شهود الجنائز، وعيادة المرضى ومما سوى ذلك مما له منه بد، كان الأولى أن يكون المعتكف ممنوعا من ذلك