Skip to content

Books to be read, not browsed

1215 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,267 of 2,166.

1215

فحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وأبو صالح، كاتب الليث، قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران "، يعني في الإحرام

1216

وحدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله

1217

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

1218

وحدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله ولما حظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روينا عنه من هذا الباب لبس الثوب الذي قد مسه الورس أو الزعفران للورس أو للزعفران الذي قد مسه، كان التطيب بالورس أو بالزعفران أشد حظرا، وهكذا يقول أهل العلم جميعا في هذا، لا يختلفون فيه، غير أن طائفة منهم قد كانت تقول في الثوب إذا مسه الورس أو الزعفران فهو مكروه لبسه

للمحرم وإن كان قد غسل، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء، فقالوا: إذا كان قد غسل من الورس أو من الزعفران الذي كان فيه

حتى صار لا ينقص ما كان فيه منهما، فقد عاد إلى حكمه الذي كان عليه قبل أن يصبغ به واحتجوا في ذلك بما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.