1227
وما قد حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله وكان العصفر ليس كذلك، لأنه مباح للرجال قبل الإحرام، ومحكوم له بخلاف حكم الزعفران، فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك هو في حال الإحرام، وأن يكون محكوما له بخلاف حكم الزعفران، فيكون مباحا للمحرمين والمحرمات في حال الإحرام كما كان مباحا لهم قبل الإحرام، غير أنا نكره للرجل إذا كان ممن يقتدى به أن يلبسه في حال إحرامه حيث يراه الناس خوفا أن يكون ذلك ذريعة لهم في انتهاك لبس الثياب المصبوغة بالزعفران والورس، ويقولون: فعلنا ذلك لأنا رأينا فلانا يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، وهذا عندنا مثل ما قاله عمر لطلحة بن عبد الله رضي
الله عنهما لما رأى عليه الثوب المصبوغ بالمدر