1236
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن ابن شيبان، عن أبي هريرة، مثله قالوا: وكذلك ما عقر من السباع فهو كلب عقور وقالت طائفة منهم: الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وقالوا: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حظر ما أباح قتله بعدد معلوم، وكنا لو جعلنا الكلب الذي أراده فيه كلما عقر، من سبع ومن غيره، دخل في ذلك العدد ما هو أكثر من الخمس التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وحظر ما أباح بها قالوا: وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعقر سوى هذه الخمس، أنه جعل فيه الجزاء إذا قتله المحرم فمن ذلك ما روي عنه في الضبع: