119
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن عطاء، عن ميسرة، عن علي، قال: " إذا كان الرجل جنبا فأراد الطهور للصلاة ليس معه من الماء إلا قدر ما يغتسل به أو يتوضأ، فخشي إن اغتسل أو توضأ أن يموت عطشا فليتيمم ويمسك الماء "
وقد روي عن عبد الله بن عباس خلافهم في ذلك وإباحه للجنب التيمم وإباحته لمن لا ماء معه إتيان أهله ولما اختلفوا في ذلك نظرنا هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما اختلفوا فيه من ذلك؟ فوجدنا