1296
وما حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو عوانة، وصالح بن موسى الطلحي، عن معاوية بن إسحاق، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: سئل عثمان أو سألته فالكلام في هذا مثل الكلام في الذي روينا عن عمر قبله وقد روينا عن جابر وقوفه على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج فيما تقدم منا في هذا الباب ثم:
1297
قد حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: " متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عنهما عمر، فلن نعود إليهما " ولا يجوز، عندنا، على جابر أن يكون ترك شيئا قد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد قيام الحجة عليه بنسخه، أو بثبوت الخصوصية فيه لمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عبد الله بن هلال، وهو رجل قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فسخ الحج أيضا كنحو ما روي عن أبي ذر فيه
1298
وذلك أن ابن أبي داود،
حدثنا، قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن كثير بن عبد الله، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة "