Skip to content

Books to be read, not browsed

1317 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,374 of 2,166.

1317

وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا أبو عوانة، فذكر مثل حديث إبراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه في إسناده ومتنه، غير أنه قال: سألت عمر عن المرأة تطوف ثم تحيض وكان غيرهم من أهل العلم يذهب إلى أن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت الطواف الواجب عليها في حجها، وهو طواف الزيارة، كان لها أن تنفر من غير أن تطوف طواف الصدر، ومن غير أن يكون عليها مكانه شيء من دم أو غيره واحتجوا في ذلك بما قد

1318

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض " قال أبو جعفر: فدل ذلك على أن ابن طاوس قد حفظ عن طاوس في هذا الحديث ما لم يحفظه عنه سليمان، فهو أولى

1319

وبما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عمرو بن أبي رزين، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، أن زيد بن ثابت، وابن عباس اختلفا في المرأة تحيض بعدما تطوف بالبيت يوم النحر، فقال زيد يكون آخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس: تنفر إذا شاءت فقال الأنصار لا نبايعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم فسألوها، فقالت: " حضت بعد ما طفت يوم النحر، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر، وحاضت صفية، فقالت لها عائشة: الخيبة لك، حبست أهلنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنفر "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.