1430
قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله،
في حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين " وكان بعضهم يقول: يصليهما بأذان واحد وإقامة واحدة وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، حدثنا بذلك من قولهم سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد، بذلك وقد روي في ذلك ما
1431
قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن يوسف بن ماهك، قال: " وقفت مع ابن عمر بعرفة، فلما أتى جمعا جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد " ففي هذا الحديث تأذين ابن عمر للجمع بين هاتين الصلاتين وقد حضر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في حجته هناك، فاستحال عندنا أن يكون يزيد على ما قد كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، إلا وقد ثبت عنده ما تجب به الزيادة على ذلك إما من حديث حدثه غيره به عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالأذان فيهما، أو بحديث حدثه غيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيهما، ولا يكون ذلك مأخوذا من الرأي، ولا مستخرجا بقياس ثم تأملنا ما روي في ذلك عن عبد الله بن عمر سوى ما تقدمت روايتنا إياه عنه في هذا الباب، هل فيه ما يدل على السبب الذي كان تأذينه في الجمع لهاتين الصلاتين، ما هو؟ فوجدنا: