1505
قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف " فهكذا ينبغي للناس أن يرموا الجمار، ولا ينبغي لهم أن يتعدوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره من مقدار ما يرمون الجمار به، كما لا ينبغي لهم أن يتعدوا ذلك في عددهم وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقولونه في هذا كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد وكذا كان الشافعي في هذا أيضا وينبغي لمن رمى جمرة العقبة في يوم النحر أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها بها، ولا ينبغي له أن يقطع التلبية دون ذلك، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في الوقت الذي ينبغي للحاج أن يقطع فيه التلبية، فقالت طائفة منهم: يقطعها إذا
رمى جمرة العقبة بأول حصاة يرميها بها يوم النحر كما ذكرنا، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، حدثنا بذلك سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد وقالت طائفة منهم:
يقطع التلبية إذا توجه إلى عرفة وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس