Skip to content

Books to be read, not browsed

1505 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,565 of 2,166.

1505

قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف " فهكذا ينبغي للناس أن يرموا الجمار، ولا ينبغي لهم أن يتعدوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره من مقدار ما يرمون الجمار به، كما لا ينبغي لهم أن يتعدوا ذلك في عددهم وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقولونه في هذا كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد وكذا كان الشافعي في هذا أيضا وينبغي لمن رمى جمرة العقبة في يوم النحر أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها بها، ولا ينبغي له أن يقطع التلبية دون ذلك، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في الوقت الذي ينبغي للحاج أن يقطع فيه التلبية، فقالت طائفة منهم: يقطعها إذا

رمى جمرة العقبة بأول حصاة يرميها بها يوم النحر كما ذكرنا، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، حدثنا بذلك سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد وقالت طائفة منهم:

يقطع التلبية إذا توجه إلى عرفة وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى