144
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " أن لا يمس القرآن إلا طاهرا " وذلك عندنا على المصاحف المكتوب فيها القرآن وكذلك لا ينبغي للجنب والحائض ولا للمحدثين بالغائط والبول وما سواهما مما ينقض الطهارة أن يمس الدرهم المكتوب فيه السورة من القرآن حتى يطهروا وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، والشافعي