1619
وما قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، عن ابن عمر، " أنه كان يقطع التلبية، يعني في العمرة، إذا دخل الحرم " ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما في ذلك شيء، فنظرنا فيما اختلف فيه من ذلك، فرأينا عروش مكة، وروية البيت، وبلوغ الحرم، لا يقطع شيء من ذلك التلبية في الحج، فعقلنا بذلك أن رويتها في العمرة لا تقطع التلبية أيضا ولما انتفى أن تقطع التلبية في العمرة، ولم يكن في هذا الباب إلا القولان اللذان رويناهما عن ابن عباس، وابن عمر فيه، فانتفى أحدهما، وثبت الآخر وقد ذكرنا فيما تقدم في كتابنا هذا السعي في بطن المسيل، وروينا فيه عن ابن
عمر ما يوجب إباحة ترك ذلك من حديث كثير بن جمهان، ثم وجدناه من حديث نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وذلك أن