1622
سليمان بن شعيب، قد حدثنا، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة، قالت: " تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومين من أيام التشريق " فزاد يزيد الرشك في حديثه هذا يوم عرفة على قتادة في حديثه الذي ذكرناه عنه ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث عائشة هذا ولم نجد لما حكاه أبو يوسف عنها في كراهة العمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق مخرجا وهذا الذي ذكرناه عن عائشة من المنع من العمرة في الأربعة الأيام التي ذكرها يزيد الرشك في حديثه، مما نعلم أنها لم تقله رأيا، وإنما قالته توقيفا، لأن مثله لا يقال بالرأي، فقولها رضي الله عنها عندنا في هذا كالحديث المتصل، وقد ثبت به عندنا المنع من العمرة في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي يومين من أيام التشريق، وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فلم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا عن العمرة فيه، ولا وجدنا عن أحد من تابعيهم نهيا عن العمرة فيه غير طاوس، فإن