1656
كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، " أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد، بلغه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة حلالا "
1657
وكما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، " أنه خرج من مكة يريد المدينة، فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة، فرجع، فدخل مكة بغير إحرام "
1658
وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر " خرج من مكة، وهو يريد المدينة، فلما كان قريبا لقيه جيش ابن دلجة، فرجع مكة حلالا " فكان فيما ذكرنا عن ابن عمر ما يدل على ما قالوا، وعلى أن أهل قديد كأهل مكة فيما ذكرنا وقد روي عن عبد الله بن عباس في هذا خلاف ما روي عن ابن عمر فيه
1659
كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال:
حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه كان يقول: " لا يدخل مكة تاجر، ولا طالب حاجة، إلا وهو محرم "
1660
وكما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم العبدي المؤذن، قال: حدثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قال ابن عباس: " لا عمرة على المكي، إلا أن يخرج من الحرم، فلا يدخله إلا حراما " قيل لابن عباس: فإن خرج رجل من مكة قريبا؟ قال: " نعم، يقضي حاجته، ويجعل مع قضائها عمرة " فهذا ابن عباس قد منع الناس جميعا من دخول مكة بغير إحرام، ففي ذلك دليل أن من كان من غير أهل مكة كان عنده في ذلك خلاف حكم أهل مكة وقد
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى، كما حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلئي، عن علي بن معبد، عن أبي يوسف