Skip to content

Books to be read, not browsed

1661 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,728 of 2,166.

1661

وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي، قال: حدثنا أبو يوسف، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله جل وعز حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، ووضعها بين هذين الأخشبين، لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا يرفع لقطتها إلا منشد " فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا غناء لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إلا الإذخر "

1662

وكما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد المقبري، قال: سمعت أبا شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فمن كان يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرة، فإن ترخص مرخص، فقال: قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أحلها لي، ولم يحلها للناس، وإنما أحلها لي ساعة "

1663

وكما حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة، قال: لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة القتل، وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل بعدي، وإنما أحلت لي ساعتين من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يختلى شكوها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد "،

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.