157
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثني أسباط بن محمد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض " ففي هذه الأحاديث إباحة مباشرة الحيض فوق الإزار، وهذا مما لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا واختلفوا في مجامعتها تحت الإزار في غير فرجها فأباح ذلك بعضهم وذهب إلى أن في حديث أنس بن مالك الذي قد ذكرناه في صدر هذا الباب قد دل على إباحة ذلك وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع " وقالوا: ليس فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرته نساءه فوق الإزار ما يدل على حرمة ما تحت الإزار منهن عليه، وقالوا: قد روي عن عائشة في هذا بعد علمها بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد رويناه عنها إباحة ذلك
وذكروا ما