1664
وكما حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: " إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل "، وغير أنه قال: " ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد " أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بالحرمة إلى مكة دون ما سواها، فدل ذلك أن سائر الناس سوى أهلها في حكم دخولهم إياها سواء، فثبت بذلك
ما رويناه عن ابن عباس في هذا الباب، وفي ثبوت ذلك ما يجب به أن حاضري المسجد الحرام الممنوعين من المتعة هم أهل مكة خاصة كما قال
نافع والأعرج، لا كما قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، غير أنه قد روي عن عبد الله بن عباس في حاضري المسجد الحرام ما