1679
وإذا إبراهيم بن أبي داود، قد حدثنا، قال: حدثنا يحيى بن مليح الوحاظي، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس، وهو محرم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عرج أو كسر فقد حل، وعليه حجة أخرى " قال: فحدثت بذلك ابن عباس، وأبا هريرة، فقالا: صدق
ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحصر بالكسر والعرج، وأنهما واجبان الحل للمحرم بالحج، ما يدل على مذهب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس في الحصر بالمرض، أنه كالحصر بالعدو سواء، وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقول في ذلك كما حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن
أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد بما ذكرناه عنهم وأما مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي فكانا يذهبان إلى أن الإحصار الذي يوجب الحل للمحرم هو الإحصار بالعدو خاصة، لا ما سواه من الأمراض وغيرها