1720
وكما حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن حميد، قال: " سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الأرنب يصيبها المحرم، قال: فيه حلان من الغنم: جدي أو عناق " أفلا ترى أن عمر لم يوقف السائل عن ذلك القتل عمدا أكان أو خطأ، وأوجب عليه ما أوجب، ولا يكون ذلك إلا وحكم الخطإ والعمد عنده في ذلك واحد وقد روي عن غير عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى أيضا