1723
وكما حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن الركين بن الربيع، عن عكرمة، قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجل، فقال: " إني قتلت دباة وأنا محرم، قال: اذبح شويهة قال: فتعجبت من قوله، فذكرته لابن عباس، فقال: طعام في كفك خير من دباة " فهذا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، كلهم قد أجاب فيما يصيبه المحرم بوجوب الجزاء، ولم يسأل أحد منهم عن عمد في ذلك، ولا عن خطأ، فلا يكون ذلك إلا لاستواء الحكم كان عندهم في ذلك ثم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى أيضا قال: