Skip to content

Books to be read, not browsed

1742 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,813 of 2,166.

1742

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما قوله عز وجل {عفا الله عما سلف} ؟ قال " ما كان في الجاهلية {ومن عاد فينتقم الله منه} ، قال: في الإسلام وعليه مع ذلك الكفارة " قلت: فهل عليه في العود من حد؟ قال: " لا " قلت: فهل للإمام أن يعاقبه؟ قال: " لا، إنما هو ذنب بينه وبين الله عز وجل " وهذا التأويل على مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكرناه عنه في حديث قبيصة بن جابر، وعلى مذهب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله

بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص في تركهم كشف الذين سألوهم عن قتل الصيد، هل كانوا أصابوا قبل ذلك صيدا أم لا؟ لاستواء الحكم كان في ذلك عندهم، ولأن مبتدئه عامدا فيما كان معفوا عنه عما سلف في الجاهلية من قتل الصيد وإن كان أولئك القائلون ليسوا ممن أدرك الجاهلية، ولا ممن قتل الصيد فيها وهذا كقوله عز وجل: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} ثم يعودون لما قالوا، أي لما كانوا يقولونه في الجاهلية مما قد جعلت {منكرا من القول وزورا} فكان كل قائل ذلك القول عامدا فيما نهى الله عز وجل، وواجب عليه الكفارة التي أوجبها الله عز وجل في ذلك، وذكرها في آية الظهار، وإن كان

العود المذكور في آية الظهار أيضا مختلفا في المراد به ما هو، فإنا إنما ذكرنا هذا القول مما قد قال أهل العلم فيه، واستشهدنا به إذ كان هو الذي يذهب إليه مما قد قالوه في ذلك، ومع ذلك أقوال أخر تخالف هذا القول، واحتجاجات كثيرة أخر ذكرها هاهنا إلى أن يأتي موضعها في كتابنا هذا إن شاء الله

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى