Skip to content

Books to be read, not browsed

1784 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,861 of 2,166.

1784

وحدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح الحارثي، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، عن محمد بن سيرين، قال: حدثني المغيرة بن يونس، قال: سألت ابن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ فقلت: نعم قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها "

1785

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر، يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها " فقيل: احتسبت بها؟ فقال: فمه

1786

حدثنا فهد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر، كيف صنعت في امرأتك التي طلقت؟ فقال: طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها عند طهر " قال: فقلت: وكنت، جعلت فداك، اعتددت بالطلاق الأول؟ فقال: وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت

1787

حدثنا فهد، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.